الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

236

تحرير المجلة ( ط . ج )

ودعوى الفرق « 1 » ممنوعة . 6 - التنجيز عند المشهور . فلو علّق الضمان على شرط بطل عندهم « 2 » ، أمّا لو علّقه على وصف - أي : على أمر محقّق الوقوع كالتوقيت - صحّ ، وقد عرفت التحقيق قريبا « 3 » . 7 - كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّا كالقرض والعوضين في البيع المنجّز ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري وكالمهر قبل الدخول . فلو قال : أقرض فلانا وأنا ضامن ، أو : بعه نسيئة بضماني ، لم يصح عند المشهور « 4 » . بل ادّعي الإجماع - عندنا - على بطلان قوله : مهما أقرضت فلانا فهو في ضماني « 5 » . مع أنّهم اتّفقوا ظاهرا على الصحّة في ما لو قال - عند خوف غرق السفينة - : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه « 6 » . وذهب جماعة إلى : صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل « 7 » مع أنّه حقّ

--> ( 1 ) مدّعي الفرق - على الظاهر - هو النجفي في الجواهر 26 : 116 . ( 2 ) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2 : 535 . ( 3 ) وذلك في ص 229 . ( 4 ) نسب للمشهور في العروة الوثقى 2 : 536 . ( 5 ) ادّعى العلّامة الحلّي الإجماع عليه في التذكرة 2 : 89 . ( 6 ) انظر : التذكرة 2 : 103 ، المختلف 5 : 487 ، الجواهر 26 : 137 . ( 7 ) لاحظ ما نقله النجفي عن بعض الفقهاء في الجواهر 26 : 137 ، وانظر المبسوط 2 : 325 .