الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
231
تحرير المجلة ( ط . ج )
و ( مادّة : 625 ) كما تنعقد الكفالة مطلقة بقيد التعجيل والتأجيل ، يعني : مقيّدة بالحال أو بالوقت الفلاني « 1 » . كلّ ذلك لإطلاق أدلّتها المقتضي لجوازه . كما يقتضي جواز تعدّد الكفلاء عرضيين ، كما لو كفل شخص واحد جماعة ، وطوليين ، كما لو كفل الكفيل كفيل ، وهكذا . كون حال أولئك وهؤلاء حال الواجب الكفائي إن أدّى واحد سقط عن الجميع ، وإلّا فالجميع ذممهم مشغولة على نحو البدلية ، وكما في تعاقب الأيدي على العين الواحدة ، كما حقّق في محلّه . وإليه أشار ب : ( مادّة : 626 ) يصحّ أن يكون للكفيل كفيل « 2 » .
--> - راجع : المغني 5 : 85 ، شرح فتح القدير 6 : 300 ، مغني المحتاج 2 : 207 ، الفروع لابن مفلح 4 : 248 - 49 ، الإنصاف 5 : 191 ، نهاية المحتاج 4 : 456 ، كشّاف القناع 3 : 378 ، الفتاوى الهندية 3 : 278 ، حاشية الخرشي على مختصر خليل 6 : 307 - 308 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 331 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 289 . ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 337 ) بصيغة : ( الكفالة كما تنعقد مطلقة ، كذلك تنعقد مقيّدة بقيد التعجيل والتأجيل ، بأن يقول : أنا كفيل على أن أؤدّي في الحال أو في الوقت الفلاني ) . ووردت في درر الحكّام ( 1 : 633 ) بصيغة : ( كما تنعقد الكفالة مطلقة ، كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل ، بأن يقول : أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني ) . راجع ما ذكر في الهامش السابق . ( 2 ) وردت هذه المادّة - في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 338 ، درر الحكّام 1 : 633 - بالصيغة -