الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

229

تحرير المجلة ( ط . ج )

سيأتي « 1 » . واستدلّوا له بالإجماع تارة . وتحقّقه غير معلوم . وبمنافاة العقد للتعليق أخرى ؛ لأنّ أثر العقد يلزم أن يكون متّصلا به غير منفكّ عنه « 2 » . وفيه : أنّ الأثر الخاصّ - أعني : الالتزام أو التعهّد - في ذلك التقدير أيضا متّصل بالعقد غير منفكّ عنه ، فكما يجوز التوقيت في الضمان ، كقوله : أنا ضامن بعد شهر أو بعد سنة ، يلزم جواز : أنا ضامن إن قبل أبي ، أو : إن لم يعطك غريمك ، فيكون نظير ضمان العهدة في الأعيان ، فإنّه في الحقيقة ضمان معلّق على التلف ، كما مرّت الإشارة إليه في قاعدة اليد « 3 » ، فتدبّره . وإلى الضمان المؤقّت أشارت : ( مادّة : 624 ) لو قال : أنا كفيل من اليوم إلى الوقت الفلاني ، تنعقد منجزّة حال كونها كفالة مؤقّتة « 4 » .

--> ( 1 ) سيأتي في ص 236 . ( 2 ) انظر العناوين 2 : 204 و 205 . وقد نسب اليزدي ما ذكر للمشهور وردّ أدلّته في العروة الوثقى 2 : 535 - 536 . ( 3 ) وذلك في ج 1 ص 248 . ( 4 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 631 - 632 . ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 337 ) بصيغة : ( لو قال : أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني ، تنعقد منجّزا إن بالنفس أو بالمال ، لكنّها -