الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

200

تحرير المجلة ( ط . ج )

فلا إشكال فيها . كما لا إشكال في : ( مادّة : 608 ) تعدّي الأجير هو : أن يعمل عملا أو يتحرّك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة . . . الخ « 1 » . ومثلها : ( مادّة : 609 ) تقصير الأجير هو : قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر . مثلا : لو فرّت الشاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن ؛ حيث إنّه يكون مقصّرا ، وإن كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشياه الباقيات عند ذهابه يكون معذورا ولا يلزم الضمان « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( يتصرّف تصرّفا ) بدل : ( يتحرّك حركة ) ، و : ( المؤجّر ) بدل : ( الآجر ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 326 . وورد : ( مخالفتين ) بدل : ( مخالفين ) ، ولم ترد كلمة : ( كان ) في درر الحكّام 1 : 600 . وتكملة المادّة - على ما في المصدر المزبور - هي : ( مثلا : بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاصّ : ارع هذه الدواب في المحلّ الفلاني ولا تذهب بها إلى محلّ آخر ، فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحلّ وذهب بها إلى محلّ آخر ورعاها يكون معتديا ، فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي . كذلك لو أعطى أحد قماشا إلى خيّاط وقال : إن خرج قباء فصّله ، وقال الخياط : يخرج ، وفصّله ، فإن لم يخرج قباء له أن يضمّن الخيّاط القماش ) . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 493 - 494 . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 328 ) بصيغة : -