الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
195
تحرير المجلة ( ط . ج )
أمّا ( مادّة : 606 ) « 1 » فهي من توابع ما تقدّم في ( مادّة : 591 ) و [ مادّة ] : 592 ) و ( مادّة : 600 ) « 2 » ، وحقّها أن تذكر في إحدى تلك المواد .
--> ( 1 ) ونصّها - على ما في درر الحكّام 1 : 596 - هو : ( يبقى المأجور - كالوديعة - أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان . وعلى هذا ، لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدّة الإجارة وتلف يضمن . كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إيّاه ثمّ بعد الإمساك تلف يضمن ) . قارن : حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 554 ، الفتاوى الهندية 4 : 421 و 438 . ( 2 ) تقدّمت هذه المواد في ص 180 و 191 .