الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

193

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقد ذكرت ( المجلّة ) السبب الأوّل في : ( مادّة : 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعدّيه . مثلا : لو ضرب المستأجر دابّة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدّة فهلكت لزمه ضمان قيمتها « 1 » . ومن هذا القبيل : ( مادّة : 603 ) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدّ تفريطا ، ويضمن الضرر والخسار الذي يتولّد منها . مثلا : لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن . وكذلك احتراق الدار بسبب إشعال النار أزيد من عادة سائر الناس « 2 » .

--> ( 1 ) قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 174 ، المجموع 15 : 54 - 55 ، مغني المحتاج 2 : 353 ، تبيين الحقائق 5 : 118 ، الفتاوى الهندية 4 : 493 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 39 ، اللباب 2 : 92 . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 323 ) بصيغة : ( عمل المستأجر على خلاف المعتاد تعدّ ، ويضمن الضرر والخسار اللذين يتولّدان منه . مثلا : لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن . كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أكثر من المعتاد وزيادة عن سائر الناس يضمن ) . وفي شرح الأستاذ علي حيدر ( درر الحكّام 1 : 593 ) وردت المادّة بألفاظ قريبة لما في شرح اللبناني ، إلّا بما يتعلّق ببعض المغايرات ، فورد : ( حركة ) بدل : ( عمل ) ، و : ( الخسارة ) بدل : -