الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
191
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في ضمان المستأجر عرفت أنّ العين المأجورة أمانة مالكية في يد المستأجر ، ومن حكم الأمانات مطلقا عدم الضمان بغير تعدّ وتفريط « 1 » . وقد أحسنت ( المجلّة ) في : ( مادّة : 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن « 2 » . ولكنّه إذا قبضه بإذن المؤجّر في الفاسدة . أمّا لو قبضها بدون إذنه فهو ضامن مع الفساد مطلقا . ويتفرّع على هذه المادّة : ( مادّة : 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو بتعدّيه أو بمخالفته المأذونية « 3 » .
--> ( 1 ) وذلك في ص 182 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 591 . وورد : ( سواء ) بدل : ( إن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 322 . لاحظ : كشّاف القناع 4 : 37 ، الفتاوى الهندية 4 : 481 ، اللباب 2 : 93 . ( 3 ) ورد : ( تعدّيه أو مخالفته لمأذونيته ) بدل : ( بتعدّيه أو بمخالفته المأذونية ) في : شرح -