الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

173

تحرير المجلة ( ط . ج )

كما أنّ من لوازم الإجارة وملكية منفعة العين المأجورة تسليمها فارغة من كلّ ما يشغلها ، على ما في : ( مادّة : 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلّمه فارغا ، إلّا أن يكون قد باع المال للمستأجر أيضا « 1 » . ( مادّة : 585 ) لو سلّم الدار إلّا حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصّة تلك الحجرة ، والمستأجر مخيّر في الدار ( بخيار تبعّض الصفقة ) ، وإن أخلى الآجر الحجرة وسلّمها قبل الفسخ تلزم الإجارة ، يعني : لا يبقى للمستأجر حقّ الفسخ « 2 » . أي : حيث لا يمضي زمان متقوّم لعدم تسليم الحجرة ، وإلّا فإخلاؤها بعد زمان متعدّ به لا يسقط خياره .

--> - مع العلم بأنّه لم يمثّل أحد للمادّة المذكورة بمصطلح ( الكروسة ) في ما بأيدينا من شروح ( المجلّة ) ، فلاحظ . ( 1 ) ورد : ( أيضا من المستأجر ) بدل : ( للمستأجر أيضا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 312 . وورد : ( من المستأجر أيضا ) بدل : ( للمستأجر أيضا ) في درر الحكّام 1 : 570 . قارن الفتاوى الهندية 4 : 438 . ( 2 ) وردت زيادة كلمة : ( الآجر ) بعد : ( سلّم ) ، وورد : ( ولم يسلّم ) بدل : ( إلّا ) ، ووردت زيادة كلمة : ( باقي ) قبل كلمة : ( الدار ) الثانية ، وورد : ( الدار ) بدل : ( الحجرة ) الثالثة . وذلك في درر الحكّام 1 : 571 . ووردت نفس هذه الأمور في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 312 ، ولكن بزيادة تغيير : ( عادت الإجارة لازمة ، فلا يبقى ) بدل : ( تلزم الإجارة ، يعني : لا يبقى ) . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 438 .