الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

163

تحرير المجلة ( ط . ج )

ومثلها : ( مادّة : 567 ) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير ، إلّا أن يكون عرف البلدة كذلك « 1 » . و ( مادّة : 577 ) إن دوّر دلّال مالا ولم يبعه ليس له أجرة ، وإذا باعه دلّال آخر كانت له الأجرة فقط « 2 » . ( مادّة : 578 ) لو أعطى ماله للدلّال ، وقال : بعه بكذا دراهم ، فإن باعه الدلّال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضا لصاحب المال ، وليس للدلّال سوى الأجرة « 3 » .

--> - وورد : ( يلزمه وضعه ) بدل : ( يضعه ) ، و : ( رفع ) بدل : ( إخراج ) ، و : ( الطابق العلوي ) بدل : ( فوق الدار ) ، و : ( إفراغ الذخيرة من العنبر ) بدل : ( وضع الذخيرة في الأنبار ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 308 . والأنبار : بيت التاجر الذي ينضّد فيه متاعه . ( لسان العرب 14 : 19 ) . وهو فارسي معرّب ( جمهرة اللغة 1 : 329 ) . وكمصدر لهذه المادّة انظر الفتاوى الهندية 4 : 456 . ( 1 ) راجع المصدر السابق . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 309 ) بصيغة : ( إن دوّر دلّال مالا ولم يبعه ، وبعد ذلك باعه صاحب المال ، فليس للدلّال أخذ الأجرة ، وإن باعه دلّال آخر فليس للأوّل شيء ، والأجرة كلّها للثاني ) . ووردت بنفس ألفاظ الشرح المزبور في درر الحكّام ( 1 : 564 ) ، ولكن بتبديل : ( الأجرة كلّها للثاني ) إلى : ( تمام الأجرة للثاني ) . قارن الفتاوى الهندية 4 : 451 . ( 3 ) وردت زيادة كلمة : ( أحد ) بعد : ( أعطى ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 309 . -