الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

161

تحرير المجلة ( ط . ج )

يستعمل غيره . . . الخ « 1 » . قد تكرّر بيان هذا وأنّه من الإجارة الشخصية ، فلو تجاوز منطوقها وتعدّى عن نصّها لم يستحق الأجرة ، وكان ضامنا لو تلفت العين المستأجر على العمل بها « 2 » . وهي قضية مطّردة سيّالة في جميع الأعمال ، مقيّدة تارة ومطلقة أخرى ، ولكلّ حكمه . وقد أشار إلى المطلقة في : ( مادّة : 572 ) لو أطلق حين الاستئجار فللمستأجر أن يستعمل غيره « 3 » . و ( مادّة : 573 ) قول المستأجر للأجير : اعمل هذا الشغل ، إطلاق . فلو قال للخيّاط : خط هذه ( الجبّة ) بكذا ، عن دون تقييد بنفسك أو بالذات ، وخاطها الخيّاط بخليفته أو خيّاط آخر يستحقّ المسمّى ، وإن

--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 561 - هي : ( مثلا : لو أعطى أحد جبّة لخيّاط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخيّاط أن يخيطها بغيره ، وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن ) . قارن : المغني 6 : 34 ، تبيين الحقائق 5 : 111 - 112 ، البحر الرائق 7 : 303 ، اللباب 2 : 102 . ( 2 ) تقدّم ذلك في ص 20 و 21 و 25 و 27 . ( 3 ) وردت زيادة : ( العقد ) بعد كلمة : ( أطلق ) ، وورد : ( فللأجير ) بدل : ( فللمستأجر ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 307 ، درر الحكّام 1 : 562 . انظر : تبيين الحقائق 5 : 112 ، البحر الرائق 7 : 303 ، اللباب 2 : 102 .