الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

16

تحرير المجلة ( ط . ج )

الحرش « 1 » لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه ، أو على الأشجار لأخذ ثمارها ، والأغنام لأخذ صوفها ، والأبقار لأخذ حليبها ، [ هذه الإجارة ] باطلة « 2 » . بل الحقّ - كما عرفت - أنّها جميعا صحيحة ، ولا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها وعشبها ( شاة مرتع ) . وكأنّه توهّم أنّ المنفعة مختصّة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلّا في موضوعاتها ، ولم يعرف أنّ منفعة كلّ شيء بحسبه . ( مادّة : 421 ) الإجارة - باعتبار المعقود عليه - على نوعين : النوع الأوّل : الوارد على منافع الأعيان ، ويقال للشيء المؤجّر : عين المأجور . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : إجارة العقار . الثاني : إجارة العروض ، كإيجار الملابس والأواني . الثالث : إجارة الدوابّ . [ النوع ] الثاني : عقد الإجارة على العمل ، وهنا يقال للمأجور : أجير ، كاستئجار الخدمة والعملة .

--> ( 1 ) الحرشاء : ضرب من النبات . ( الصحاح 3 : 1000 ) . ( 2 ) لا يوجد - في ما بأيدينا من شروح ( المجلّة ) - هكذا نصّ ، وقريب ممّا ذكر ما في درر الحكّام 1 : 382 .