الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

154

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 567 ) العطية التي تعطى للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة « 1 » . هذا واضح لا حاجة إلى بيانه ؛ لأنّها عطية للخادم ، لا للمخدوم وإن كانت على حسابه . ( مادّة : 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدّة انعقدت الإجارة على المدّة ، والأستاذ يستحقّ الأجرة بكونه حاضرا أو مهيأ للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرأ ، وإن لم تذكر مدّة انعقدت فاسدة ، وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحقّ الأجرة ، وإلّا فلا « 2 » . يعني : يستحقّ أجرة المثل على تعليمه . وعلى هذا ، فاستئجار المعارف طائفة من المعلمين براتب شهري - وإن

--> ( 1 ) ورد : ( أعطيت ) بدل : ( تعطى ) في درر الحكّام 1 : 557 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 305 ) بلفظ : ( ما يعطاه الخادم من الخارج لا يحسب من الأجرة ) . انظر : الهداية للمرغيناني 3 : 248 ، نهاية المحتاج 5 : 309 ، الفتاوى الهندية 4 : 448 . ( 2 ) ورد : ( لكونه حاضرا ومهيأ ) بدل : ( بكونه حاضرا أو مهيأ ) ، و : ( انعقدت إجارة فاسدة ) بدل : ( انعقدت فاسدة ) في درر الحكّام 1 : 558 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 305 ) بصيغة : ( لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة وسمّيت الأجرة فإن ذكرت مدّة انعقدت الإجارة صحيحة على المدّة حتّى إنّ الأستاذ يستحقّ الأجرة بوجوده حاضرا مهيأ للتعليم تعلّم التلميذ أو لم يتعلّم ، وإن لم تذكر مدّة انعقدت الإجارة فاسدة ، وعلى هذا الوجه إن تعلّم التلميذ فالأستاذ يستحقّ الأجرة ، وإلّا فلا ) . قارن : تبيين الحقائق 5 : 121 ، الفتاوى الهندية 4 : 448 .