الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
152
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومنه : ( مادّة : 565 ) لو استخدم العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة ، وإلّا فأجر المثل « 1 » . لأنّ الإطلاق مع المعلومية ينصرف إليها وإن كان لا يخلو من نظر . ومعاملة من يماثلهم على هذا الوجه أيضا . ( مادّة : 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطي للأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل . مثلا : لو قال الآجر لآخر : إن خدمتني كذا أياما أعطيتك بقرتين ، لا يلزم البقر ؛ للجهالة ، ويلزم أجرة المثل « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( استخدمت ) بدل : ( استخدم ) ، ووردت زيادة في آخر المادّة هي : ( ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه ) في درر الحكّام 1 : 555 . وورد كذلك التغيير الأوّل والزيادة ولكن بلفظ : ( والأصناف الذين يماثلونهم يعاملون على هذه الوجه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 304 . قارن حاشية ردّ المحتار 6 : 9 . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 304 ) بالصيغة التالية : ( لو عقدت الإجارة على أن يعطي الأجير شيئا من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل . مثلا : لو قال واحد لآخر : إن خدمتني كذا أياما أعطيك زوجا واحدا من البقر ، ففعل الأجير ، فلا يستحقّ البقر ، بل أجر المثل . ولكن يجوز استئجار الظئر بألبستها كما جرت العادة ، وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف فتلزمه من الدرجة الوسطى ) . وجاء قريب من هذا ما في درر الحكّام 1 : 557 . -