الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
144
تحرير المجلة ( ط . ج )
وكلّه واضح . ( مادّة : 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابّة الكراء من دون إذن صاحبها ، ولو ضربها وتلفت يضمن « 1 » . بل له أن يضربها على المتعارف وإن لم يأذن صاحبها . ( مادّة : 557 ) لو أذن صاحب دابّة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلّا الضرب على الموضع المعتاد . مثلا : لو كان المعتاد ضربها على عرفها فضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان « 2 » .
--> - ونصّ ( مادّة : 555 ) : ( لو استكريت دابّة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة ) . لاحظ : المبسوط للسرخسي 15 : 165 ، المغني 6 : 57 و 58 ، تبيين الحقائق 5 : 113 ، كشّاف القناع 3 : 547 و 550 ، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5 : 286 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 64 ، الفتاوى الهندية 4 : 492 - 493 . ( 1 ) ورد : ( وتلفت بسببه ضمن ) بدل : ( وتلفت يضمن ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 300 ، درر الحكّام 1 : 545 . راجع : المبسوط للسرخسي 15 : 174 ، تبيين الحقائق 5 : 118 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 118 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 300 . ووردت عبارة : ( وإن ضربها على غير الموضع المعتاد - مثلا - لو . . . ) بدل عبارة : ( مثلا : لو كان المعتاد . . . ) في درر الحكّام 1 : 545 . إذا كان ضرب الدابّة خارجا عن العادة لزم المكتري الضمان ، كما هو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور ومحمّد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف دون أبي حنيفة والثوري حيث ذهبا -