الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

126

تحرير المجلة ( ط . ج )

أمّا : ( مادّة : 524 ) من استأجر أرضا ولم يعيّن ما يزرعه فيها ولم يعمّم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة . ولكن لو عيّن قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحّة « 1 » . وهذا صحيح ؛ لما عرفت من لزوم التعيين وعدم الإجمال في الإجارة ، لكنّها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحّتها التعيين أخيرا ، ولا يعقل أن ينقلب الشيء عمّا وقع عليه ويصير ما وقع فاسدا صحيحا ، إلّا بعقد جديد ، فتدبّره جيّدا . ( مادّة : 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرع مكرّرا صيفا وشتاء « 2 » . هذا أيضا من فروع الإجارة الكلّية ، كما عرفت . ( مادّة : 526 ) لو انقضت مدّة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 511 . وورد : ( إذا ) بدل : ( من ) ، و : ( كانت الإجارة فاسدة ) بدل : ( فإجارته فاسدة ) ، و : ( لكن ) بدل : ( ولكن ) ، و : ( انقلبت ) بدل : ( تنقلب ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 285 - 286 . وذهب الشافعي إلى الصحّة ، وحكي عن ابن سريج عدمها . انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 396 ، الهداية للمرغيناني 3 : 235 و 243 ، المغني 6 : 59 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 و 440 . ( 2 ) وردت عبارة : ( يزرعها مكرّرا في ظرف السنة صيفيا وشتويا ) بدل عبارة : ( يزرع مكرّرا صيفا وشتاء ) في : درر الحكّام 1 : 513 ، شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 286 . لاحظ مجمع الأنهر 2 : 376 .