الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

112

تحرير المجلة ( ط . ج )

وبالجملة : فالمانع العامّ حكمه حكم التلف السماوي ، وكذا الخاصّ مع قيد المباشرة . وبهذا تستطيع استخراج الفروع الكثيرة التي هي من هذا القبيل .

--> - النهاية واختاره ، وأفتى به العلّامة في المعتمد . ب - صحّة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة ، فيجب القضاء بالصلح ، قاله أبو علي . ج - بطلان هذا الشرط وصحّة العقد ، فتجب الأجرة بكمالها ، قاله ابن إدريس . د - بطلانهما معا ، فتجب أجرة المثل سواء أوصله في المعيّن أو غيره ، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا ، اختاره العلّامة وفخر المحقّقين ؛ لعدم اليقين والجزم في العقد . وهو مشكل ؛ لأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ) . ( المهذّب البارع 3 : 24 ) . -