أحمد بن عبد الرزاق الدويش

94

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 437 ) س 2 : إذا كان الرجل محتاجا ، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود ، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها . ج 2 : إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم ، وهو نوع من البيع ، يصح بشروطه ، وهي شروط سبعة : أحدها : أن يكون فيما يمكن ضبط صفته . الثاني : أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا . الثالث : أن يذكر قدره بالكيل في المكيل ، وبالوزن في الموزون ، وبالذرع في المذروع . الرابع : أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما . الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله . السادس : أن يقبض الثمن في مجلس العقد . السابع : أن يسلم في الذمة ، فإن أسلم في عين لم يصح . والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ،

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282