أحمد بن عبد الرزاق الدويش
86
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
و « عن بيع السنين » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16214 ) س : ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر ، هل جائز بيعه قبل صلاحه ؟ أرجو إرشادنا عن ذلك . ج : بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز ، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه ، أما إذا باعه مع أصله - أي : مع النخل - فلا بأس ؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل ، لا مستقلا وحده ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن
--> ( 1 ) '' رواه بلفظ : ( السنين ) : الشافعي 2 / 145 ، 151 ، وأحمد 3 / 309 ، ومسلم 3 / 1178 برقم ( 1536 '' 101 '' ) ، وأبو داود 3 / 670 برقم ( 3374 ) ، والنسائي 7 / 266 ، 294 ، برقم ( 4531 ، 4626 ، 4627 ) ، وابن ماجة 2 / 747 برقم ( 2218 ) ، والدارقطني 3 / 31 ، والحميدي 2 / 538 برقم ( 1281 ، 1282 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 320 ، وابن حبان 11 / 370 برقم ( 4995 ) ، وأبو يعلى 3 / 374 برقم ( 1844 ) ، وابن الجارود 2 / 180 برقم ( 597 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 25 ، والبيهقي 5 / 302 ، 306 ، والبغوي 8 / 99 برقم ( 2083 ) . ''