أحمد بن عبد الرزاق الدويش
69
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15917 ) س 4 : ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه ، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه ، أو لعدم علمه بصاحبه ، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء ؟ ج 4 : من كان عنده مال لأحد ، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة ؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه ، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه ، ويكون أجر الصدقة للمتصدق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18172 ) س 2 : كنت في السابق أشرب الدخان ، ولا سيما ما يسمى بالشيشة ، وعندما تركت هذه العادة السيئة - ولله الحمد - أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال ، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل ؟ أفيدوني مأجورين . ج 2 : إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه