أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13123 ) س : أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات ، وأنا رجل ليس لي دخل ، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها ، وعندما حسبت ما أخذته وجدته 68000 ريال ، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال ، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل ، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ 1500 ريال ؟ وهل فيها زكاة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز