أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أجده . ماذا أفعل ؟ ج أ : إذا كان الأمر كما ذكرت ، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة ؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13164 ) س 2 : إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة ، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال ، أو 226 ريال أو أكثر ، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا ، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق ، ولم أعرف صاحبها ، ماذا أفعل بها : هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فيسأل أصحاب الاستحقاق ، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق ، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8256 ) س 1 : إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون ،