أحمد بن عبد الرزاق الدويش
28
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12869 ) س : نحن نعمل في مراقبة ومتابعة بضائع التجار بكل أنواعها من فواكه وخضروات ومعلبات . . إلخ ، من خروجها من الباخرة إلى أن يستلمها التاجر . والسؤال : هل يجوز أن نأكل من هذه البضائع كحبيبات من الموز أو البرتقال أو نشرب علبة عصير نأكل منه ولا نحمله معنا ؟ علما أننا لا نفتح كرتونا جديدا مقفلا ، وإنما من ما نراه مفتوحا أمامنا ، إما من قبل الجمرك بعد التفتيش أو فتح أثناء نزوله من الباخرة ، مراعين في ذلك قلة ما نأكله - أي : نأكل شيئا يسيرا جدا - بمعنى : أننا متأكدون أن ما نأكله أو نشربه لن يصيب التاجر بأي ضرر ؛ لأن معظم التجار يزيدون كرتونا أو أكثر تحسبا للخراب أو الفقد أو أي شيء آخر . وقد يسأل فضيلتكم : لماذا يأكلون ؟ يقول الزملاء : نحن نعمل ، والموز أو البرتقال أمامنا ، وعمال الشركات وسائقو الشاحنات يأكلون أمامنا ، ولا نستطيع ولا التاجر منعهم ، بل إن بعض التجار يفتح صندوقا للعمال ليأكلوا