أحمد بن عبد الرزاق الدويش

120

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

البناء بقرض يستوفى من الأجرة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 512 ) س 1 : ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض ، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض ، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلا ، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة ، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه ، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر ، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة ، كعشر سنوات مثلا ، يرد المبلغ لصاحبه بعدها ، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض - فهذا لا يجوز ؛ لأنه سلف جر نفعا ، وهو ربا ؛ وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة ، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة ، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض ، وقد يكون أقل ، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة .