أحمد بن عبد الرزاق الدويش
114
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من صور الاقتراض من البنك الزراعي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1397 ) س 2 : يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية ؛ حيث يأخذ أغناما ، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد ، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح ، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك : هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر ؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة . فما الحكم ؟ ج 2 : إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك ، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله ، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح ؛ فهذا جائز لا شبهة فيه . أما إذا كان بربح فلا يجوز ؛ لأنه قرض جر نفعا ، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا ، ويقول للبنك : هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر ؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه ، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه ، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته .