أحمد بن عبد الرزاق الدويش

112

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اقتراض الذهب السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2730 ) س 6 : يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا ، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات ، ونعطيهم ذلك ونحن راضون ، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم ، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص ، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا . ج 6 : يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد ، ويعيده لكم الجنيهات عدا ، وغيرها من القطع الذهبية وزنا ، على ما استلمه منكم عليه ، ولا شيء في ذلك إن شاء الله ، فالتعاون مطلوب بين المسلمين ، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط ، سواء ارتفع سعره أو انخفض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز