أحمد بن عبد الرزاق الدويش

104

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1 - المبيع منضبط الصفة . 2 - قمح سعودي إنتاج محلي . 3 - عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس . 4 - جيد الجودة ، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع . 5 - معلوم القدر وزنا بالطن ، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن . 6 - له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد . 7 - تم السلم على ما وصف بالذمة ، وليس في عين بذاتها ، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا . اشترط أن يكون التسليم في الصوامع ؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع ؟ مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت ، كما حصل سابقا ، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد . أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » ( 1 ) والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة ، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 532 ) .