أحمد بن عبد الرزاق الدويش
101
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في ذمة البائع ، وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري ، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد ، وهذا منهي عنه . والطريقة السليمة في ذلك : ألا يتعاقد الطرفان ابتداء ، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها ، حينما يجيئه المشتري ، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل ، ويسمى : بيعا إلى أجل ، وهو جائز . ثانيا : إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول ، باعتباره وكيلا عنه ، وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه ، فهذا جائز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8713 ) س : نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي ، وهو كالآتي : 1 - يعطون ( 9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال )