أحمد بن عبد الرزاق الدويش

99

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ضمن من يشتريها ، ولم يشعر صاحبها بالسعر الذي وصلت إليه ، فهل هذا العمل جائز ؟ ج 31 : من كان وكيلا عن شخص في بيع سلعته ، ثم أتى شخص ليشتريها منه بسعر اتفقا عليه ، فذهب هذا الوكيل لصاحب السلعة فاشتراها منه بأقل من هذا السعر الذي اتفق مع من أراد شراءها منه ، دون علمه وإذنه بذلك - فلا يجوز ذلك ؛ لما فيه من الكذب والخيانة للأمانة ، والإضرار بالبائع صاحب السلعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1115 ) : س : هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع ، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها ، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض ؟ ج : لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع ، إذا كانت نسبتها إليه معلومة ، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك ، لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء ؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك .