أحمد بن عبد الرزاق الدويش

87

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يتسامح بمثله ، إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه ، وتعيينه كالقطن المحشو في الفرش والجبة ونحو ذلك ، وكذلك ما كان ينضبط بصفة تكفي في السلم ، فإنها تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم بالرؤية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك ، وعلى ذلك فإن جهالة المبيع غرر وخداع لا يصح البيع معها ، ولا ينعقد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 20 : وجد أحد في بضاعته مالا أو ذهبا أو أشياء ثمينة لم يكن صاحبها يعلم بوجودها أثناء بيعه لهذه البضاعة ، فهل هذه الأشياء تعتبر ملكا للمشتري أم لا ؟ ثمينة ، لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع ؛ لأن البيع لا يتناولها ، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له ، بعد التأكد من أنه صاحبها ، وإن لم تكن للبائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلان عنها ، فإن لم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن