أحمد بن عبد الرزاق الدويش

83

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أخرجه البخاري في صحيحه انظر ( فتح الباري ) ج 5 ، ص 98 ، وأخرج الإمام أحمد في ( المسند ) نحوه ، وفي رواية أخرى : « فقال رجل : يا رسول الله : أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره » ( 1 ) ، وعلى ذلك فإن نصر الظالم بردعه عن ظلمه ، واعتدائه ، ونصر المظلوم بالسعي في رد حقه عليه ، ومنع الظالم من تمكينه من إيذائه هو فرض كفاية ، فإذا لم يوجد من يقوم بذلك بصفة رسمية ، أو من هو أقوى منه في الأخذ على يد الظالم والعاصي لله ، وردعه عن ظلمه وجرمه ، تعين الأمر عليه حسب قدرته واستطاعته ، مع الرفق واللين وله الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري المظالم والغصب ( 2308 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 63 ) .