أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولكن قريبي رفض وقال : أنت الذي لم تسافر حتى انتهت صلاحية الفيز ، وبهذا هو المتسبب لنفسه . فسؤالي : هل عليه إثم في أخذه لهذا المبلغ ؟ نرجو إفتاءنا في هذا جزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز بيع الفيز ؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19883 ) : س : أرجو من الله ثم منكم ، أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق الصحيح ، حيث إنني يا سماحة الشيخ ، قد استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا ، وقد بعت الفيز على شخص هنا ، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم ، أي ليس عندي في المؤسسة ، وكان هذا شرطا بيني وبينهم ، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر ، وليست إجباريا ، ولكن الله هداني إلى الصواب ، وتبت إلى الله ، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح ، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده ، ولا أعرف له عنوانا ، والبعض الآخر موجود ، ولكن لا آخد منه شيئا ، وحيث إنهم كانوا على كفالة