أحمد بن عبد الرزاق الدويش

70

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1818 ) : س 5 : هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال ؟ ج 5 : الميتة محرمة بقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } ( 1 ) وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وثمنها حرام ، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار ، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة ، ومنها الميتة قال بعد ذلك : { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 2 ) لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك ، فلا حرج في بيعها ؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت ؛ لقول الله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ( 3 )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) سورة المائدة الآية 3 ( 3 ) سورة المائدة الآية 96