أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عرض : 1 - المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء ( عبد الرحمن ، عبد الله . . إلخ ) ؟ 2 - المشغولات التي تكون على شكل أبراج ( كبرج الحمل - العقرب - الميزان . . إلخ ) ، سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل ، وحكم الصلاة فيها ؟ 3 - المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي الجسم ؟ 4 - بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي ، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل ، كجنيه جورج وغيره ؟ 5 - نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم ؟ 6 - الخواتم من الذهب المخصصة للرجال ، والتي يقول أصحاب المحلات : إنهم لا يبيعونها على المسلمين ؟ مع إحاطة سماحتكم علما بأن فتواكم دعم لنا نحن مفتشي وزارة التجارة ؛ لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله ، سائلين المولى أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله ، وأن ينفع الأمة بعلمكم . ج : أولا : لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة ؛ لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها ، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ