أحمد بن عبد الرزاق الدويش
63
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16502 ) : س 1 : أنا تاجر وأبيع الدخان والجراك ضمن تجارتي ، فهل يجوز لي ذلك ؟ علما أنني لا أشربها - أي الدخان - وعندي أيضا تلفزيون يجتمع عليه الشباب يشاهدون الكرة والمسلسلات ، وتفوتهم بعض الصلوات ، فهل يجوز لي اقتناء التلفزيون بهذه الصورة ؟ كما إني في جانب السوق ، وبيني وبين المسجد حوالي 200 متر ، وأصلي في دكاني وأترك صلاة الجماعة . فما حكم عملي ؟ ج 1 : الدخان مادة خبيثة مضرة ، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والواجب عليك التوبة من بيعه ، والاقتصار على بيع الأشياء المباحة ، وفيها خير وبركة ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وكذلك لا يجوز لك ترك الشباب يجتمعون عندك ، ويتركون الصلاة ، والواجب عليك أن تغلق المحل ، وتذهب أنت وهم إلى المسجد ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } ( 1 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » ( 2 )
--> ( 1 ) سورة المنافقون الآية 9 ( 2 ) صحيح البخاري الأذان ( 798 ) , صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 589 ) , سنن النسائي السهو ( 1309 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 880 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3838 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 57 ) .