أحمد بن عبد الرزاق الدويش
515
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ادخار في الشركة ، حيث كان يقطع من راتبه 10 % ، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه ، وهي : المبلغ الذي خصم منه أصبح : 15065 . 49 ، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ ، وقدره : 215065 . 49 ، ربح المبلغ الأول : 222100 . 47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني : 201504 . 78 أي : أرباح المكافأة . السؤال : هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا ؟ فإن كان حلالا فالحمد لله ، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها ؟ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار ، ولا يوجد من يوفي عنه ، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين ، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى ؟ أيضا يوجد مبلغ 3 , 4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك ، ماذا نعمل بفوائدها ، جزاكم الله خيرا ؟ ج : ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه ، وهو حلال لكم ، حكمه حكم بقية التركة ، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير ، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة ، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد .