أحمد بن عبد الرزاق الدويش
507
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة . ج : تسلم المبلغ كله ، أصله وفائدته ، ثم أمسك أصله ؛ لأنه ملك لك ، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير ؛ لأنها ربا ، والله يغنيك من فضله ويعوضك خيرا منها ، ويعينك على قضاء حاجتك ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4512 ) س : إن البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع ، قيمة السهم الواحد مبلغ مائة وعشرة دولارات أمريكي ، والذي فهمناه أن البنك المذكور لا يتعامل بالربا ، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية ، الخالية من معاملة الربا ، وتقسم الأرباح على المستفيدين ، وخشية من الوقوع في المحذورات ؛ نأمل إفتاءنا عن إجازة ذلك من عدمه . ج : تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا ، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه ، فهو حلال .
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3