أحمد بن عبد الرزاق الدويش
496
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالا ، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة ، وسددني القيمة كاملة ، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالا ، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالا من قيمة الدبلة المباعة ، ورفضت ، وقلت : ذلك يتعلق في الربا ، وقال : لا ؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها ، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي ، ولا نويت أن أسدده منها ، ولكن لم يجد صرف للمائة . أفيدوني جزاكم الله خيرا ، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا ؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا ؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه ، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل . . » ، ثم قال : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » . وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك ، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ .