أحمد بن عبد الرزاق الدويش

488

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه ، أو يكون ضمنا ، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد ، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة ، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد ( وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18 ، وهي تأخذها من الصائغ ، والصائغ يأخذها من المشتري ، وهذا يكون على الجديد فقط ) . ج 2 : لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد ؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } ( 1 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غشنا فليس منا » ( 2 ) وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز ؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم . س 5 : بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما ؟ ج 5 : بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه ، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه ؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم ، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم .

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 119 ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .