أحمد بن عبد الرزاق الدويش

476

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3211 ) س 7 : يشتري زبون ذهبا ، وليس معه إلا عربون ، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ ، ويستلمه ، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول ، وأخبره بذلك ، فيقول : أنا وحظي ، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام ؟ ج 7 : لا يجوز مثل هذا العمل ؛ لعدم التقابض في المجلس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2672 ) س 6 : إنني تاجر بضائع ، وتجارتي حلي ذهبية ، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان ، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور ، وإنما بالقطعة الذهبية فقط . نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة ، ويرغب عن غير المنقوش ، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه . وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة ، وإنما الذهب ، أم يحرم علي مطلقا ؛ لكون الصور والتصوير حراما ؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي