أحمد بن عبد الرزاق الدويش

474

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأن يكون يدا بيد ، إذا كان البيع بعملة غير الذهب ، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3211 ) س 1 : هناك باعة جملة ، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين : إما نقدا وإما على الحساب ، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه ، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب ، فما حكم ذلك ؟ ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل ، كالورق النقدي ؛ لما في ذلك من ربا النسأ ، وإن كانت من غيرهما ، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3211 ) س 2 : لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء ، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت ، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا ، وينقص المبلغ الذي معه ، ويبقى عليه باق ، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه