أحمد بن عبد الرزاق الدويش
472
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مجلس العقد ؛ لأن ذلك من مسائل الصرف ؛ لما تقدم من بيان أن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في الثمنية ، وقيمة الأشياء ، والطريقة للخلاص من ذلك هي : أن تدفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد ؛ لما ثبت في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : « يدا بيد » ( 1 ) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها . ج 3 : بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها : نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة ( الله ) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين ، حلية وزينة فقط ، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة ، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة ، ومخالفة لنساء النصارى واليهود ، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب
--> ( 1 ) صحيح مسلم الصلاة ( 395 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 2953 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 189 ) .