أحمد بن عبد الرزاق الدويش
468
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصاغ ، والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة ، نسدد القيمة لهم على دفعات ، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام ؟ مع بيان التحليل أو التحريم . ج : إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ ؛ فالتعامل فيه على هذه الطريقة حرام ، إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ؛ لما في ذلك من ربا النسأ ، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسأ إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له ، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا ، وكان متفاوتا في الوزن ، وكان التسديد على دفعات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2444 ) س 4 : هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص ، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار ، فما الحكم في ذلك ؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول ؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول . ج 4 : أولا :