أحمد بن عبد الرزاق الدويش
462
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 15803 ) س : أفيدكم بأنني قد استندت على فتوى من سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين ، بشأن إجازة عمل استبدال العملة الورقية السعودية إلى عملة معدنية سعودية فئة ريال واحد ؛ بقصد تأمينها لمستخدمي هواتف العملة الدولية بالمجمعات الخاصة بالاتصال ، ومن ثم اطلعنا بعد ذلك بأنكم لا تجيزون ذلك ، لذا فقد وجدنا مخرجا لهذا وهو من يرغب باستبدال العملة عليه أولا استبدال العملة السعودية الورقية بعملة أخرى أجنبية ، ومن ثم يحضر لي بالعملة الورقية الأجنبية واستبدلها له بعملة معدنية سعودية فئة ريال واحد ؛ حتى يستطيع استخدامها بهاتف العملة ، وبهذا أطلب من الله ثم منكم إفتائي بهذا الشأن . جزاكم الله خير الجزاء ، والله يحفظكم ويرعاكم . ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك ببيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية ، ولكن بشرط التقابض بمجلس العقد ؛ لما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » ( 1 ) . ومن المعلوم أن
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) .