أحمد بن عبد الرزاق الدويش
459
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16247 ) س : رجل معه خمسمائة ريال ، يريد أن يصرفها ، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال ، وسيأخذ الباقي فيما بعد ، وقد اعترض شخص آخر ، وقال : هذا نوع من الربا . نرجو الإفادة ، وفقكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة ، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال ، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14385 ) س 1 : أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا ، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله ، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني ، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت ، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد ، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا ، وهو