أحمد بن عبد الرزاق الدويش
458
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14294 ) س : بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة ، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال ، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا ، فيقول : أعطني إياها والباقي مرة ثانية ، فأقول له : هذا لا يجوز ، فيقول لي : دع الذنب لي أنا . فقد سألت بعض العلماء في قريتنا ، فقالوا : الصرف لا يجوز إلا كاملا . أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء . ج : يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4204 ) , سنن النسائي الافتتاح ( 913 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1458 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3785 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 211 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1492 ) .