أحمد بن عبد الرزاق الدويش
456
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه ، ويشتري العملة ، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي ، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له ، والتي لن يتم استرداد قيمتها ، سواء تمت الصفقة أم لا ؟ مثال : عقد حق الخيار في شراء 000 , 100 مارك بسعر 2 . 20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر ، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد . الحالة الأولى : خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2 . 40 ريال ، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه ، والثابت أي 2 . 20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق . الحالة الثانية : انخفض سعر المارك إلى 2 . 00 ريال ، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد ، وينتهي العقد بانتهاء مدته ، ويبقى للبائع ( المصرف ) رسم حق الخيار ( 5 هللات ) ، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا . ج : لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل