أحمد بن عبد الرزاق الدويش
452
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصرف عملة مصرية ، فهل هذا العمل جائز ؟ ج 1 : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية ، وهو أشبه شيء بالحوالة ، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا ، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال ، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم ، وليس لاستعمالها وقت محدد ، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها ، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص . هل يجوز هذا التعامل ؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه ؟ ج 4 : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد ؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها ، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : تقوم المصارف بالاتجار بالعملات ، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه ، ويبيعونه على طالبه ، فمثلا يشترونه بست ريالات ، ثم يبيعونه بست ونصف ريال ، وقد اتخذوها تجارة . هل يجوز هذا ؟ ج 5 : لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف