أحمد بن عبد الرزاق الدويش

448

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجزائريين يذهبون إلى فرنسا ، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية ، ألف ( 1000 ) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر ، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال ، أي : أن التبديل لا يكون يدا بيد ، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا ، فما حكم ذلك ؟ ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض ، إلا يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4721 ) س 1 : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا ربا ؟ ج 1 : يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس .