أحمد بن عبد الرزاق الدويش
446
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم ، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون ، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة ، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك ، وذلك لنفعة أصحاب النقود ، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل ، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة ، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها ، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض ؟ ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود ؛ لأنك محسن ، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7103 ) س 1 : أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية ، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا ، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران : إما أن أغير في البنك ؛