أحمد بن عبد الرزاق الدويش
441
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل ؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها ، لكنه يجب فيه التقابض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز ، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع . ب - الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس ، بشرط المماثلة ، والتقابض في المجلس ، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة ، لا تأخير فيها عند وقت العقد ، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس ، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا ، وكذا يحرم تأخير أحدهما ، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا ، والآخر غير نقد ، كما في بيع السلم والبيع لأجل . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : وقياسا على جواز البيع لأجل ، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول : أ - هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما ( مصرف أو غيره ) مبلغ ( 1000 ) ألف دولار ، على سبيل المثال لمدة سنة ، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات ، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط .